البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٤٥
حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القران فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين ج الخبر (1). ودلالة الرواية على الجواز من جهة ان يجزيك التسبيح في الأخيرتين تدل على جواز التسبيح فيجوز تركه والاتيان ببدله وهو القراءة، وحيث إن الأخيرتين تبعان للأولتين لصحيحة زرارة المتقدمة نستكشف الجواز في الأولتين أيضا، فنحمل النهي في فلا تقرأ على الكراهة. لا يقال: ظاهر رواية ابن سنان حرمة القراءة في الأولتين والجواز في الأخيرين وظاهر صحيحة زرارة عموم تبعية الأخيرتين للأولتين فلماذا جعل العموم قرينة على حمل النهي عن القراءة في الأولتين على الكراهة؟ بل لابد من تخصيص العموم بذلك فتختص التبعية بالصلوات الجهرية التي تكون مورد الصحيحة أيضا. لأنا نقول مورد صحيحة زرارة وان كانت هي الصلوات الجهرية الا ان حمل ما بعد التفريع فالأخيرتان تبعان للأولتين على خصوص المورد مستلزم للتكرار بلا وجه، بل التكرار بلسان الكبرى الموجب للالقاء المخاطب في خلاف الواقع.
ولا يتوهم ان في جميع العمومات المخصصة بدليل منفصل يلزم هذا الاشكال، فان في تلك الموارد الجمع بين العموم والخصوص بحمل العام على الخاص يكون بمقتضى طبيعة جعل القانون فيجعل القانون بنحو العموم أولا، ثم يبين تخصيصات ذلك، ولا ينطبق هذا الوجه على ما نحن فيه، فان جعل قانون يقتضي عموم التبعية وتطبيقه على المورد أي الصلوات الجهرية وتخصيص هذا العموم بعد ذلك بما يقتضي عدم شمول العموم لغير المورد أي الصلوات الجهرية يعد من اللغو الواضح، فعموم التبعية المستفاد من الصحيحة غير قابل للتخصيص بخصوص الصلوات الجهرية، ودلالة يجزيك على الجواز كالنص.

(١) الوسائل: ج ٥، باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 9.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»