البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٤٤
قوله قده: ويكره ان يقرأ المأموم خلف الامام الا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمته. أقول: المهم هو الجمع بين روايات الباب، فهنا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف امام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (1). وهذه الرواية تدل على حرمة القراءة خلف الإمام بدلالة واضحة، ولا يرد عليها ما يرد على الأخبار الناهية من أن النهي عقيب توهم الوجوب وهو لا يدل على أزيد من السقوط أو ان النهي انما يكون غيريا للانصات المأمور به، لان الرواية ليست بلسان النهي وظاهرها دخل القراءة في موضوع الحرمة بنحو الموضوعية لا الطريقية، فدلالة الرواية كسندها تامة واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الصلوات الجهرية والاخفاتية ويقتضي أيضا عدم الفرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين، وان أبيت وقلت بالانصراف إلى الأولتين تتم الاستدلال بالنسبة إلى الأخيرتين بذيل صحيحة زرارة،: فالأخيرتان تبعان للأولتين (2)، ومورد الصحيحة وإن كان خاصا وهو الصلوات الجهرية الا ان المستفاد من التفريع المذكور الكبروية. فقد تحصل ان ما هو بمنزلة الأصل في المقام حرمة القراءة واثبات الجواز يحتاج إلى دليل.
فنقول: يكفينا في اثبات الجواز في الصلوات الاخفاتية رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة

(١) الوسائل: ج ٥، باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ٤.
(٢) الوسائل: ج ٥، باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 3
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»