البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٨
عرفية يمكن القول بمجرد التهيؤ حينئذ لاستظهار ذلك من النص، ولكن في أمثال صلواتنا اعتبار توالي الافتتاح لا يخلو عن وجه. الثانية عشرة: لا بأس الحائل غير المستقر لعدم صدق الحائل عليه عرفا، وان شئت قلت لانصراف النص عن مثله، ومن ذلك تمامية صلاة الصف المتقدم إذا قاموا بعد الاتمام بلا فصل ودخلوا مع الامام في صلاة أخرى بحيث يكون الفصل قليلا ولا يصدق عليه الحيلولة عرفا وكان النص منصرفا عن مثله فتصح صلاة من يتصل بواسطتهم. قوله قده: ولا تنعقد والامام أعلى من المأمومين بما يعتد به كالأبنية على تردد. أقول: يستدل على ذلك بعدة أمور، (منها) صحيحة زرارة المتقدمة بدعوى ان المراد من الموصول في قوله ما لا يتخطى مطلق البعد ولو من جهة العلو.
وفيه: ان ظاهر الرواية اعتبار ذلك في الأرض المبسوطة. (ومنها) موثقة عمار المتقدمة في اقتداء النساء خلف الدار بعد تخصيصها في صورة التساوي. (ومنها) موثقة أخرى له قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فإن كان ارفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطف مسيل (في الكافي وبعض نسخ التهذيب) بقطع مسيل (في بعض اخر من نسخ التهذيب) بقدر يسير (محكي عن نسخة) بقدر شبر (محكي عن نسخة أخرى) فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة الا انهم في موضع منحدر فلا بأس - الخبر (1). والكلام في ذلك من جهات: الأولى: دلالة هذه الموثقة على أصل الاعتبار في الجملة غير قابلة للمناقشة

(١) الوسائل: ج ٥، باب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 1.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»