الثاني. لو عرض البعد في أثناء الصلاة وتدارك المأموم بلحوقه بالصف من دون تراخ أو عاد من انتهت صلاته إلى الجماعة بلا فصل فالظاهر بقاء القدوة لانصراف الدليل عن الشمول لهذه الصورة، ومع التنزل عن ذلك والقول ببطلان القدوة يمكن القول بجواز اللحوق بالصف وتجديد نية الجماعة في المقام وان لم نقل بالعدول عن الانفراد بالائتمام في غيره، وذلك لما دل (1) على أنه لو عرض للامام مانع عن اتمام الصلاة يجوز للمأموم تحصيل الجماعة إذا فقدها في الأثناء. الثالث. قد مر في مسألة الحائل حكم تكبير المأموم في الصف المتأخر عن الصف الأول عند اتصال الصفوف وتهيئتهم للصلاة قبل ان يكبر الصف الأول وانه هل يكون الصف الأول من الحائل أول؟ والكلام هو الكلام من جهة البعد أيضا فلا يحتاج إلى الإعادة. الرابع. إذا شك في صحة صلاة الصف المتقدم فلا يضر فصلهم لأصالة الصحة والسيرة القطعية. الخامس: تكفي صحة صلاة الصف المتقدم بحسب تقليدهم في جواز اقتداء الصف المتأخر، وذلك للحكم بالاجزاء في صلاتهم من جهة التقليد وقاعدة لا تعاد، فصلاة الصف المتقدم صحيح يترتب عليها اثار الصحة، نعم لو كانت صلاة الصف المتقدم بإطالة عند أهل الصف المتأخر لعدم قولهم بالاجزاء في صلواتهم حتى من جهة قاعدة لا تعاد فلا يجوز لهم الاقتداء لوجود الفصل بنظرهم.
السادس: لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته، لمشروعية عباداته بل مطلقا لانصراف أدلة الفصل عن ذلك، وهذا ظاهر