البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٤
اتصال المصلين بعضهم ببعض بنحو لا يكون بينهم بعد أزيد من خطوة ولا حائل، ولو قلنا بأن المانع الساتر لا الحائل لا يتم ذلك ولا يرتبط الصدر بالذيل لان المشاهدة لا يناسب الاتصال كما لا يخفى، فعلى ذلك التحفظ على ظهور ف في التفريع يقتضي القول بان المانع المنطبق على الستر والجدار هو مطلق الحائل بلا فرق بين كونه مانعا عن المشاهدة أولا، فالحائل الزجاجي أو الشباك إذا كان ضيق الثقب مانع عن صحة الجماعة.
الخامسة: هل يستفاد من الاستثناء الا من كان بحيال الباب ما أفيد من أن الظاهر منها ان الجدار والحائل بين الصفين مبطل لصلاة أهل الصف المتأخر اجمع، الا من كان بحيال الباب، ومقتضى ذلك عدم صحة صلاة من يصلي إلى جانبي المأمومين المصلين بحيال الباب، ونسب ذلك إلى الفريد البهبهاني ناسبا له إلى النص وكلام الأصحاب، أو لا يستفاد ذلك بتقريب ان مناسبة الحكم والموضوع قرينة على إرادة ا قدح الحائل الموجب لانفصال المأمومين عن الامام أو انفصال بعضهم عن بعض والصحيح في مقام اعتبار الاتصال بالامام ولو بواسطة؟. أقول: لو قلنا بان المستفاد من جملة فإن كان بينهم .... الخ اعتبار شرط غير مترتب على الشرط السابق وهو عدم اعتبار عدم البعد بل انما هي في مقام اعتبار امر جديد وهو عدم الحائل المانع من المشاهدة فالظاهر من الرواية عدم كفاية الاتصال فقط بل لابد من وجود الاتصال مع المشاهدة، فعلى هذا ما ادعي من أن ظاهر الاستثناء عدم صحة صلاة من يصلي إلى جانبي المأمومين المشاهدين ان لم يشاهد المتقدم هو الصحيح على تأمل فيه، فان اعتبار المشاهدة إذا كان بمعنى مشاهدة المتقدم يلزم بطلان صلاة من كان في جانب الامام، وإذا كان بمعنى مشاهدة الامام يلزم بطلان من صلى في الصفوف الأخيرة بحيث لا يرى الامام من جهة كثرة الصفوف، ولو كان بمعنى
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»