البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٣
لا يمكن الاستطراق منه فاللازم القول بمانعية الشباك المانع من ذلك مع أنه لا يلتزم به. وقد مر ان هذا خلاف المتبادر من التعبير وخلاف قرينية قدر في الجملة الثانية، وإن كان مراده من ذلك ما يكون بعده أزيد من الخطوة فاللازم منه عدم مانعية الستر والجدار إذا لم يكونا كذلك، والظاهر أنه خلاف الاجماع، ولا أظن أنه أيضا يلتم به، ومن هذا ظهر ان التفريع غير مناسب في الرواية، وكثيرا ما يؤتى بف ولا يراد منها التفريع، ولا بأس بالالتزام بان هذه القسمة من الرواية في مقام بيان مانع اخر مستقل في المانعية غير المانع المذكور في القسمة الأولى كما استفاده الفقهاء من الراوية، وسنذكر امكان ردهما إلى مانع واحد وتناسب التفريع. الرابعة: لا اشكال في عدم خصوصية السترة والجدار في الرواية وانهما من مصاديق المانع، فهل المانع المنطبق عليهما الحائل أو الساتر؟ فما يظهر من المتن وعبارات كثير من الأصحاب الثاني، فإنهم قالوا في بيان الشرط: ان لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع المشاهدة وكذا بين بعض المأمومين مع الاخر.. الخ. لكن ذكر بعض السادة - قدس سره - في المقام ان اطلاق لفظ الجدار الشامل للجدار المخرم وقرينة المناسبة بين الحكم والموضوع يساعدان الأول، فان الظاهر من الرواية كون المانع هو انفصال المصلين بعضهم عن بعض بنحو لا يكونون مجتمعين في الصلاة. أقول: ما يمكن تأييد ما ذكر - قدس سره - من التفريع المذكور في الرواية، فان تفريع مانعية الحائل وان لا يناسب على مانعية البعد الا انه لو قلنا بأن مانعية البعد والحائل من جهة أمر واحد وهو انفصال المصلين بعضهم عن بعض يكون التفريع في محله، فكأن الرواية صدرا وذيلا في مقام بيان شرط واحد لصلاة الجماعة وهو
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»