البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٦
صلاة من كان بينه وبين المأوم المتصل به حائل ولكن يشاهد الصف المتقدم ولا أظن أحدا يلتزم بذلك. وبالجملة لعل التأمل في خصوصيات الرواية وما يتفرع عليها يورث القطع بان الراوية أجنبية عن اعتبار المشاهدة والمحصل منها ما ذكرنا، ومما يؤكد ذلك أيضا صحة الجماعة استدارة حول الكعبة وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا (1). فان الأساطين بين الصفوف قد تكون مانعا عن مشاهدة المتقدم، بل الصحيحة ناظرة إلى نفي البأس من هذه الجهة، هذا ولو شككنا في ذلك ولم نطمئن على وجود ظهور في الرواية، فالأصل المتقدم كاف في التصحيح والحمد لله، مع أنه نسب إلى الأشهر بل المشهور الحكم بالصحة بل قيل إنه لا خلاف فيه، نعم نسب الخلاف إلى الفريد البهبهاني - قدس سره - وقد تقدم ذكره، وقال المحقق الهمداني - قدس سره : انه لم يظهر في المسالة مخالف إلى زمان المحقق المذكور، فالحكم بصحة صلاة المتصل بالمصلي حيال الباب قوي جدا. السادسة: لا مانع من وجود الحائل بين الرجل والمرأة إذا كان الامام رجلا لموثقة عمار (2) الدالة على ذلك، وذكر الطريق في الراوية لا تدل على عدم مانعية البعد أيضا، فان الطريق في الحديث محمول على الطريق المعهود وهو طريق الدار، مضافا إلى دلالة ذيل صحيحة زرارة المتقدمة على عدم استثناء البعد إذا كان المأموم امرأة. السابعة: لو صلى مع وجود الحائل جماعة، فإذا كان ذلك عمدا وعلما فان أخل بوظيفة المنفرد - كما هو الغالب من ترك القراءة أو غير ذلك - تبطل جماعته وصلاته، ولو كان ذلك سهوا أو نسيانا أو جهلا فبطلان جماعته لا اشكال فيه، كما أن الظاهر عدم الخلاف فيه أيضا لاطلاق مانعية الحائل عن الجماعة، واما أصل صلاته منفردا فيمكن تصحيحها بقاعدة لا تعاد (3) إذا لم يخل بها بزيادة ركن والا فتبطل صلاته منفردا أيضا، وما في الرواية من نفي

(١) الوسائل: ج ٥، باب ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ٢.
(٢) الوسائل: ج ٥، باب ٦٠ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 1.
(3) الوسائل: ج 1، باب 3 من أبواب الوضوء، حديث 8.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»