البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٧
الصلاة مع الحائل محمول على نفيها جماعة أو محكوم بلاتعاد كسائر أدلة الشرائط والموانع. نعم إذا كان جاهلا بالحكم وكان جهله تقصيريا فالظاهر بطلان صلاته حتى منفردا إذا أخل بوظيفة المنفرد كتركه القراءة لعدم امكان تصحيح الصلاة بلا تعاد في مورد الجهل التقصيري، والتحقيق في محله. الثامنة: اطلاق الشرط في الرواية أي فلان كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة يقتضي عدم الفرق بين كون الحائل في مجموع الصلاة أو في بعضها فتبطل الجماعة من حين حدوث الحائل، فتوهم ان المانع وجود الحائل في مجموع الصلاة بدليل ان ليس تلك لهم بصلاة تدل على مفروضية الصلاة مع الحائل فاسد كما لا يخفى. التاسعة: إذا احتمل فساد صلاة الصف المتقدم فيجوز الاقتداء لا لما ذكره المحقق الهمداني من أن الاتصال الظاهري محفوظ، وبعد كشف الخلاف ينكشف بطلان جماعته لا أصل صلاته بل لان صلاة الواسطة صحيحة بأصالة الصحة، فالاتصال بواسطة من يصلي صحيحا موجود وليس له كشف الخلاف فتصح جماعته حتى بعد كشف بطلان صلاتهم. العاشرة: الحائل إذا كان قصيرا بحيث يكون حائلا في بعض أحوال الصلاة كحال الجلوس أو السجود ففيه اشكال لا يترك معه الاحتياط، بل لا تخلو المانعية عن قوة لاطلاق الدليل. الحادية عشرة: قيل الصف المتقدم إذا لم يدخلوا في الصلاة ولكن كانوا متهيئين لها لا يقدح حيلولتهم فيجوز الاقتداء. ولكن يشكل ذلك في مثل الصلاة المعهودة من توالي الافتتاح في صلاة المأمومين، نعم إذا كانت الصلوات موافقة للنص الوارد في صلاة الجماعة من أنه إذا قال الامام الله أكبر فيقول المأمومون الله أكبر دفعة
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»