البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٠
ترتيب اثار الجماعة الا مع احراز جميع الشرائط المتيقنة والمشكوكة، ثم قال: انه يمكن ان يقال بان في صلاة الجماعة عهدة القراءة على الامام فليس تخصيص في العام المذكور، فان في الجماعة أيضا فاتحة الكتاب، غاية الأمر الامام يأتي بها فلا يكون هنا عام مخصص بتخصيص مجمل بالشبهة المفهومية حتى يرجع اليه، فلا مانع من جريان أصالة عدم الشرطية وفصل حينئذ بين البراءة الشرعية والعقلية، فراجع كلامه أعلى الله مقامه. وما افاده أخيرا من عدم التخصيص متين جدا فان أدلة ضمان الامام القراءة حاكمة على عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب بالحكومة التفسيرية لا انها مخصصة لها، فعليه تجري أصالة البراءة بلا مانع، مضافا إلى أنه على هذا المبنى الشك في صحة الجماعة مستلزم للشك في واجدية الصلاة للقراءة وهذا من الشبهة المصداقية لا المفهومية، واما التفصيل بين البراءة الشرعية والعقلية على القول بها قد مر عدم تماميته، فان اللازم على المكلف تحصيل الحجة والمؤمن، وتكفي في ذلك البراءة العقلية كما تكفي فيه البراءة الشرعية. هذا - مع انا لو بنينا على التخصيص - فقد مر ان الشبهة في المخصص ترتفع بالاطلاق المقامي، ومع التنزل فلو قلنا بان الجماعة حقيقة عرفية أضاف إليها الشارع أمورا اعتبارها في مطلوبه فلا شبهة في مفهوم الجماعة فنتمسك باطلاق دليل المخصص حتى يدل على اعتبار ذلك الامر دليل، الا ان يقال بأن القرينة العقلية قائمة على أن المخصص الجماعة الصحيحة وعليه تتعلق الشبهة بالمفهوم، كما إذا قلنا بأن الجماعة حقيقة مخترعة شرعية، وحينئذ لابد من التمسك بالعموم حتى يثبت التخصيص.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»