مشاهدة من يتصل بسببه إلى الامام يلزم كفاية مشاهدة المأموم من في جانبه المشاهد للامام أو الصف المتقدم، وحيث لاوجه للأولين يتعين الثالث الا ان يقال إن المانع وجود حائل مانع لمشاهدة الصف المتقدم أو الامام، فلا يزلم شئ من الايرادين ويتم المدعى لامكان الاخذ بظهور الرواية حينئذ، وكيف كان فقد مر ان ظاهر الرواية ولو بقرينة التفريع ان هنا ليس الا شرطا واحدا والبعد والحائل منافيان لذلك الشرط وهو الاتصال. وما قيل من أن مناسبة الحكم والموضوع قرينة على ذلك مجرد تعبير والا فنفس الرواية ظاهرة فيه كما مر، فالرواية في مقام بيان ان البعد خل بالاتصال والحائل أيضا مخل به وليست في مقام بيان اعتبار المشاهدة ابدا، فعلى هذا يستفاد من المستثنى منه ان الحائل بين الصفين مانع للاتصال الا من كان بحيال الباب، والاستثناء انقطاعي في مقام تأكيد المستثنى. فالمتحصل من الرواية حينئذ انه لو كان بين المأموم ومن يتصل بسببه إلى الامام حائل لا صلاة له بل لابد من مراعاة عدم وجود الحائل حتى يتم الاتصال، ومما يؤكد ذلك ان في الرواية فرض وجود البعد أو الحائل بين الامام والصف المتأخر عنه وبين الصفين ولم تتعرض لوجودهما حينئذ بين أهالي صف واحد أو بين الامام والمأوم المصلي في جانب الامام، مع أن البعد والحائل مبطلان للجماعة في هذين الفرضين أيضا إذا لم يكن المأموم متصلا بالامام في الفرض الأول من جهة أخرى غير ذلك، والسر فيه ان اعتبار الاتصال مفروض في الرواية وانما هي في مقام بيان ان البعد والحائل مخلان بالاتصال المعتبر، وما ذكر فيها من باب المثال لا الحصر، ولو كانت الرواية في مقام بيان اعتبار عدم وجود حائل مانع عن مشاهدة المتقدم يلزم منها صحة
(٣٥)