البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٩
الجوابين لا يتم، فإنه على القول بان الجماعة امر عرفي والشارع انما يضيف إليها جزء أو شرطا لا ان حقيقتها امر مخترع شرعي فالمفروض ان الجماعة العرفية حاصلة والشك انما هو في اعتبار الشارع امرا زائدا على ما يعتبره العرف فيها، فأصالة عدم تحقق الجماعة لا أصل لها حتى تعارض أصالة عدم الشرطية، ولا تكن من الآثار العقلية لأصالة عدم الشرطية حتى تكون مثبتا، واما على القول بان الجماعة حقيقة شرعية فكون الشك حينئذ من الشك في المحصل لا محصل له، مع أن المحصل الشرعي وظيفة بيانه على الشارع، فمع عدم البيان تجري البراءة في ما شك في اعتباره في المحصل على ما هو التحقيق في المسألة، فلا فرق في جريان أصالة عدم الشرطية بين كون الشك في المحصل وبين غيره، ولا يخفى انا لا نريد من أصالة عدم الشرطية الاستصحاب لعدم جريانه، فان المجعول اما مشروط من الأول أو غير مشروط من الأول، بل المراد منها أصالة البراءة عقلا - على القول به - وشرعا. واما أصالة عدم انعقاد الجماعة، فلو كان المراد منها الاستصحاب لا يجري لأن عدم الجماعة بعد الاقتداء انما هو في الموضوع الموجود، والاشكال الوارد على الاستصحاب في الاعدام الأزلية وارد هنا أيضا وهو عدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. ولو كان المراد منها قاعدة الاشتغال فقد مر ان المورد مجرى أصالة البراءة ولو كان من قبيل الشك في المحصل. وقد أجاب بعض المشايخ - قدس سره - عن الرد المذكور بأن أصالة عدم الشرطية أصل عملي ولا مجال لجريانها مع وجود دليل اجتهادي في البين، وهنا دليل اجتهادي أي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب (1) وهو مثبت للشرطية بالدلالة الالتزامية. وتقريب ذلك ان هذا العموم قد خصص بالجماعة الواقعية، ومع الشك في الشرطية نشك في تحقق الجماعة والشبهة مفهومية، والمرجع فيها العموم فلابد من قراءة المأموم الفاتحة في صلاته، وهذا معنى عدم

(1) الوسائل: ج 4، باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 1.
(٢٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الجماعة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»