مطلقا بهذه الصحيحة، وبعبارة أخرى بتقريب منا فرق بين الاطلاق اللفظي والمقامي من هذه الجهة وهي انه يتمسك بالاطلاق اللفظي حتى يعلم البيان ولا يتمسك بالاطلاق المقامي الا إذا علم عدم البيان. ولكن لا يخفى وجه عدم تمامية ذلك فإنه كما نعلم بان الشارع في مقام بيان جميع تشريعاته نعلم بأنه لا يبين ذلك ببيان مجمل ولا يحتمل ان الشارع المقدس الذي يريد ما شرعه يكتفي في بيانه بالمجملات بل المجمل ليس ببيان، فلا فرق بين الاطلاقين من هذه الجهة لا يرفع اليد عن الاطلاق لفظيا أو مقاميا الا إذا بين التقييد ببيان ظاهر. وان شئت قلت: ان الاطلاق حجة ما لم يكن حجة على التقييد بلا فرق بين اللفظي والمقامي. فتحصل من ذلك أنه وان لا يمكن التمسك بإطلاق لفظي في صلاة الجماعة لرفع الشك في اعتبار قيد ما فيها الا ان الاطلاق المقامي رافع للشك ومثبت لعدم اعتباره فيها، فعلى هذا لا تصل النوبة إلى الأصول العملية لان الاطلاق ولو مقاميا من الأدلة الاجتهادية الرافعة لشك فهو حاكم على جميع الأصول العملية، ولكن حيث إن الأصحاب ذكروا الأصول العملية وتمسكوا بها في المقام نتعرض لها أيضا، ونقول: قد يقال: ان الأصل عدم مشروعية الجماعة في مورد الشك وقد بينا سابقا ما يكون وجها صحيحا لهذا الأصل في صلاة الطواف جماعة، ورد بان أصالة عدم اعتبار المشكوك حاكمة على ذلك. وأجاب بعض السادة - قدس سره - عن هذا الرد بأن أصالة عدم الشرطية لا تثبت انعقاد الجماعة الا مثبتا، فان القدوة والجماعة محصل من الفعل الخارجي الواجد لجميع الشرائط نظير ما يقال في مورد الشك في اعتبار شئ في الوضوء على القول بأن الشرط في الصلاة الطهارة المسببة عن الوضوء بجميع شرائطه. وقال صاحب الجواهر - قدس سره -: ان أصالة عدم الشرطية معارضة لأصالة عدم تحقق القدوة. وشئ من
(٢٨)