الاطلاقات اللفظية. وبعبارة أخرى: ان مقدمات جري الأصل في الاطلاقات اللفظية كلها موجودة في الاطلاق المقامي فإنه بعد ما علم من الشارع انه في مقام بيان تشريعاته ومنها الاجزاء والشرائط التي اعتبرها في الصلاة مثلا فلو فحصنا عن مظان بيانها ولم نظفر عليه نقول بان الاجزاء والشرائط الكذائية معتبرة في الصلاة لوجود البيان فيها، والجزء أو الشرط المشكوك لم يبين في دليل وحيث إن الشارع في مقام بيان جميع تشريعاته، فلو كان ذلك المشكوك معتبرا في الواجب لبينها وحيث ليس فليس، وهذا هو ما عبر عنه في الكلمات بأنه لو كان لبان، أو عدم الدليل دليل العدم، ولا يخفى انه ليس دليلا مفيدا للقطع بعدم دخالة المشكوك في الواجب الا في بعض الموارد وهي موارد عموم البلوى لكنه حجة عقلائية بعين ملاك حجية الاطلاقات اللفظية ونسميه بالاطلاق المقامي، ففي ما نحن فيه حيث انا نعلم بان القيود المعتبرة في الجماعة تشريعها بيد الشارع وانه في مقام بيان جميع تشريعاته، فلو فحصنا عدم اعتبار ذلك فيها، فإنه لو كان لبين بلا فرق بين ما تم به البلوى من القيود وغيره. ومن هنا ظهر ان تفصيل بعض المشايخ - قدس سره - بين ما تعم به البلوى وغيره لا يتم، ولا يتم أيضا تفصيله بين قيد لم يبين في دليل قطعا وبين قيد يحتمل بيانه في دليل معلوم ولم نتمكن استظهاره منه كاعتبار عدم الحائل المستفاد من صحيحة زرارة، بناء على أنه يستظهر منها اعتباره في الجملة، واما مطلقا فلا يمكن استظهاره منها ولكن يحتمل ان الشارع بين الاعتبار
(٢٧)