بالحمل على الواجب التخييري، مع أن مورد الأولى اتمام الامام الركعتين، ومورد الثانية ان المأموم يمكنه الوصول إلى سجدة الامام فلا معارضة لاختلاف موردهما، والصحيح ما ذكرنا من أن هذه الروايات لو لم تدل على لزوم الاتيان بالتكبير بعد ذلك لا تدل على تقديمه فلا تعارض الموثقة الدالة على جواز الاقتداء، ولو كبر لا يقعد حتى يقوم. قوله قده: ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة. أقول: صار بناؤهم على تحقيق الأصل في المسألة قبل ملاحظة الرواية الواردة في الباب، وحيث إن تحقيق ذلك نافع جدا في هذه المسألة وكثير من مسائل صلاة الجماعة فنحن أيضا نقتفي اثرهم ونقول: قد يقال إنه لا اطلاق في أدلة تشريع الجماعة في مقام البيان حتى نتمسك به في الموارد المشكوكة، والامر كذلك، فان الأدلة المرغبة لصلاة الجماعة كلها واردة في طول التشريع وبيان تواب الجماعة، وما ورد في مقام التشريع كصحيحة زرارة والفضيل لا اطلاق لها بالنسبة إلى حالات الصلاة بل ناظرة إلى عموم أنواع الصلوات، فليس لنا اطلاق في الأدلة. ولكن هذا انما يصير مانعا من التمسك بالاطلاق اللفظي في هذه الروايات، واما الاطلاق المقامي الذي لا يتوقف على وجود لفظ أصلا فلا بأس بجريانه في المقام. بيان ذلك: ان المجعولات الشرعية كالصلاة المركبة من الاجزاء المقيدة بقيود لا يمكن معرفتها الا ببيان الشارع، وحيث انا نعلم بأن الشارع المقدس في مقام بيان احكامه وتشريعاته ولو ببيانات منفصلة بعضها عن بعض فلو فحصنا عن وجود جزء ما أو قيد ما لماهية مخترعة ولم نظفر عليه يمكننا جريان أصالة الاطلاق في مقام الاثبات، ونستكشف منه الاطلاق في مقام الثبوت بعين جريان أصالة الاطلاق في
(٢٦)