البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣١
ويرد عليه انه ولو قلنا بالتخصيص بالصحيح لكن المخصص واقع الصحيح لا مفهومه فذات الجماعة المنطبق عليه مفهوم الصحيح خارجة عن الدليل، وحينئذ يمكن احراز المخصص بالأصل بلا محذور، هذا. وهنا اشكال اخر غير مبني على الالتزام بالتخصيص وهو ان اشتغال المأموم بالقراءة مسلم غاية الأمر قراءة الإمام مسقطة له، فإذا شك في تحقق الجماعة قاعدة الاشتغال تقتضي الاتيان بالقراءة وهكذا الكلام في الركن الزائد المغتفر في الجماعة، وأصالة البراءة عن وجوب المتابعة أيضا جارية، فالأصول الجارية في خصوصيات المقام كلها موافقة لكون الصلاة فرادى، وقد مر هذا الاشكال في مسألة الجماعة في صلاة الطواف وقلنا في دفعه بان أصالة عدم الشرطية في الجزء المشكوك أو القيد المشكوك حاكمة على جميع هذه الأصول لأنها جارية في موضوعها بلا فرق بين ما إذا قلنا بان الجماعة امر عرفي أو قلنا بأنها امر شرعي، اما على الأول فالمفروض تحقق الجماعة والقيد المشكوك مندفع بالأصل فيحرز موضوع دليل السقوط، واما على الثاني فلأن شرعية الجماعة لا تنافي اجراء الأصول في ورد الشك بلا فرق بين كون الشك في المحصل أو المحصل، فإذا قال الشارع بأن المام ضامن للقراءة في الجماعة والمفروض ان عدة بيان الجماعة على الشارع - فإذا جرى الأصل في قيد ما فيها واحرز سائر قيودها المعتبرة تترتب على ذلك اثار الجماعة والا لزمت المؤاخذة بلا بيان.
والحاصل: ان الأصول الجارية في المسقط الموجبة للاكتفاء به كافية للحكم بالسقوط وحاكمة على أصالة عدم السقوط. وكيف كان يكفينا الاطلاق المقامي مع أنه لا تخصيص في المقام، ومع قطع النظر عن الاطلاق المقامي أصالة البراءة شرعا وعقلا - على القول بها - بلا مانع، هذا بيان الأصل في المسألة. واما أصل المسألة فالأصل فيها صحيحة
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»