البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٥
فأصالة عدم المشروعية على النحو الذي مر بيانها في مسألة مشروعية الجماعة في الطواف تثبت عدم انعقاد الجامعة الا في المورد المتيقن انعقادها، ففي المسألة نحتاج إلى ملاحظة النصوص، ويكفي فيها موثق عمار، عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين، قال عليه السلام: يفتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم (1). وهذه الرواية تدلنا على عدم لزوم صبر المأموم لوصول الامام إلى القيام حتى يكبر بل يصح الاقتداء ولو في غير حالة القيام والركوع لكن على المأموم الصبر حتى يصل الامام إلى القيام ليتابعه، فبهذه الموثقة يعلم انعقاد الجماعة، فالانفراد بقصد الانفراد مبني على ما يأتي من المسألة الكلية. وقد ظهر انعقاد الجماعة بذلك سواء قلنا بالقاعدة أو بالرواية، فما في كلام بعض السادة من أنه لا ينبغي الاشكال في جواز الانفراد هنا، ولو قيل بعدم جوازه اختيارا لعدم انعقاد الجماعة فيكون منفردا من أول الأمر لا يمكن المساعدة عليه بوجه، كما أن ما جعله من الروايات معارضا للموثقة لا يصلح للمعارضة لعدم دلالة مثل إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها (2) على أن السجدة بعد التكبيرة، ولا دلالة للنهي عن الاعتداد على أنه بصدد اغتفار الركن الزائد فيكون بعد التكبير لاحتمال ان النهي انما هو عن احتساب ذلك من الصلاة، وهذا ان لم يكن دالا على لوم الاتيان بالتكبيرة بعد ذلك لا يدل على تقديم التكبيرة، مع أنه لو تمت المعارضة فلا تضر بما نحن بصدده وهو جواز الاقتداء في هذه الحالة كما لا يخفى، وقال - قدس سره - في الجمع بينهما بالحمل على التخيير، مع أن الأولى تنهى عن اللحوق بالامام والثانية تأمر به. وليس هنا امر بشيئين حتى يجمع بينهما

(١) الوسائل: ج ٥، من باب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٤.
(٢) الوسائل: ج ٥، باب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 2.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»