البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٣٣
بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فان أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس. وان لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود. وان جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين، ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمهما وجهان، الأوجه الأول. ولا يضر نية الخلاف، لكن الأحوط الثاني، فيجلس ثم يسجد. أقول: وجه هذه المسألة ظاهر، ولا حاجة إلى الاحتياط في الفرض الأخير، فإنه لم يثبت للجلسة بين السجدتين أو بعدهما عنوان قصدي في الأدلة. بل الثابت مجرد الجلوس بقصد القربة، والمفروض حصوله، فالانطباق قهري، والاجزاء عقلي.
قال: الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام، أو الدخول في التشهد، ونسيان احدى السجدتين، وشك في الأخرى، فهل يجب عليه اتيانهما، لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟
وجهان، أوجههما الأول، والأحوط إعادة الصلاة أيضا. أقول: تقدم الكلام في نظير هذه المسألة، في المسألة السابعة عشرة، وقوينا هناك احتمال العمل بحكم الشك بعد تجاوز المحل، لصدق المضي والتجاوز بالنسبة إلى المشكوك، وعود محل المشكوك لا دليل عليه، فان المضي بعد تحققه لا ينقلب عما وقع عليه. وما ذكره السيد الأستاذ - مد ظله - من أن التشهد أو القيام وقع في غير محله، فالشك في اتيان السجدة الأولى شك في محله، مبني على مبناه، من اعتبار الدخول في الغير المترتب في جريان القاعدة. ولا نقول به، فان الظاهر من الأدلة عدم لزوم الدخول في الغير، فضلا عن الغير المترتب بل اللازم هو التجاوز عن المحل المفروض في المقام وجوده. قال: السادسة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا، ثم عاد شكه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك. أو لا، لسقوط التكليف عنه حين العلم، والشك بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان، والأحوط الأول. أقول: عود الشك بحيث يكون العائد عين الزائل غير معقول. والشك الأول قد ارتفع بحدوث العلم،
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»