البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٣٧
عدم تمامية مبنى هذا البناء. واغرب من ذلك ما ذكره بعض الأعاظم من أن لغوية القنوت مانعة من صدق التجاوز بالنسبة إلى الشك في الفاتحة، فان التجاوز والمضي وجداني لا يحتاج إلى الاستدلال والبرهان. قال: الخمسون: إذا علم أنه ما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو، ثم إعادة الصلاة. ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو، عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
أقول: ذكر السيد الأستاذ في تعليقته على ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بل هو الأظهر، لا لما ذكر، بل لجريان قاعدة التجاوز في الشك في زيادة الركوع من دون معارض لأن كل ما لا يترتب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتب عليه البطلان. وعليه فتجري أصالة عدم الاتيان بالسجدة، ويترتب عليه أثره، انتهى. وبعد ما فهمت معنى جريان قاعدة التجاوز في الشك في زيادة الركوع فأين محل زيادة الركوع أو عدمها في الصلاة حتى نعرف التجاوز والمضي عنه، ولا سيما على مبناه، من اعتبار الدخول في الغير المترتب؟ فأي جزء من أجزاء الصلاة مترتب على زيادة الركوع أو عدمها؟ نعم أصالة عدم الاتيان جارية في الركوع الزائد، وهذا غير قاعدة التجاوز. وأما ما ذكره من المبنى ما مر سابقا، من أنه لا تجري القاعدة لاثبات السجدة للعلم بعدم امتثال امرها، اما لعدم الاتيان بها، أو لبطلان الصلاة. فأصالة عدم الاتيان جارية في الركوع الزائد بلا معارض. فلو كان الشك في محل السجدة، تجب الاتيان بها، ومع فوت المحل الذكري لابد من قضاء السجدة وسجدتا السهو، بلا حاجة إلى إعادة الصلاة. ولكن
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»