من شهر رمضان بل لا يقول بذلك مسلم فضلا عن الفقهاء لا يكفي اطلاق المذكور لاثبات ذلك بل لابد من دليل خاص لاثبات الحكم في صورة عدم الموضوع وهو الشهر. فان المحتمل في هذه المطلقات أمران: (أحدهما) ان يكون التعبد بالقضاء مطلقا ولو لم يكن اليوم المفطر فيه من الشهر. (وثانيهما) اختصاص الحكم بصورة كون اليوم المذكور من الشهر والثاني لو لم يكن موافقا لظاهر الدليل من جهة التعبير بالقضاء فإنه ظاهر في فوت الصوم في الوقت فلا أقل من احتمال الأمرين، فيسقط الاطلاق عن الاستدلال لمخالفة كل من الاحتمالين للظاهر من جهة. فالمتحصل انه لو أراد من التمسك بالاطلاقات اثبات الشهر واقعا في بلد لم ير فيه الهلال فهذا من اثبات التكوين بالتعبد، ولو أراد من ذلك اثبات حكم الشهر فمع انه خلاف المقطوع به دون اثباته خرط القتاد. فان جميع المطلقات ناظرة إلى بيان لزوم قضاء صوم يوم افطر فيه مع رؤية الهلال في غير البلد، وهذا لو لم يكن دالا على أن فوت صوم شهر رمضان مفروض في المطلقات ولذا عبر فيها بالقضاء وهو التدارك، فلا اطلاق للرواية حتى يلزم التقييد بل الحكم متقيد من الأول لا يكون دالا على الاطلاق أيضا، فان الاطلاق خلاف ظاهر لفظ القضاء والتحفظ بظاهر القضاء ينافي الاطلاق فلا يمكن التمسك بأصالة الاطلاق مع هذه الحالة. واما الثاني:
فقد تمسك بعدة روايات (منها) صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين: قال إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا