البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٣٤
والثاني شك جديد. فأدلة البناء لا تشمل المسألة. ومع ذلك لا تجري قاعدة الفراغ أيضا، لا لما ذكره السيد الأستاذ - مد ظله - من أن اطلاق دليل البناء يشمل الشك الأول، فان المتيقن من الخارج عن ذلك الحكم، صورة علمه بتمامية الصلاة إذا لم يتبدل بالشك.
واما في مورد التبدل فلابد من العمل بما يقتضيه الشك الأول لاطلاق الدليل، فان لازمه جريان الحكم المذكور حال العلم المتوسط بين الشكين، وهذا كما ترى. والحكم يدور مدار موضوعه، وموضوع الحكم قد زال بالعلم. والشك الثاني لا يوجب عود الموضوع الزائل لأنه مستحيل، بل لما ذكره أخيرا، وهو عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله لفرض الشك في حال العمل، وعدم احتمال الالتفات واختصاص القاعدة بصورة عدم الشك حين الفراغ منه. أفلم يبق الا قاعدة الاشتغال المقتضية للاتيان بركعة متصلة، والسجدتين للسلام الزائد، فان الامر دائر بين كون صلاته تامة أو ناقصة، ومع الاتيان بركعة متصلة، يقطع بالخروج عن العهدة، فمع كونها تامة تكون الركعة زائدة بعد السلام، ومع كونها ناقصة تكون الركعة جابرة، والسلام الواقع قبلها سلاما زائدا موجبا لسجود السهو. قال: السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على اتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل، أو الحكم بالبطلان، لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان، والأوجه الأول. وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين، مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»