في ذلك. فالصحيح ما مر من لزوم الرجوع، والاتيان بالمنسي والمشكوك، واتمام الصلاة، بلا فرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين. فان الشك السابق يرتفع موضوعه بتذكر النسيان، كما أن الشك يوجب تغيير حكم النسيان. قال: الثالثة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا، أو ما يوجب القضاء، أو ما يوجب سجود السهو، لا اشكال في البناء على الأربع، وعدم وجوب شئ عليه، وهو واضح، وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء، أو ما يوجب سجود السهو، لعدم احراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع. وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة، فالأقوى بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك، لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ. أقول: لا فرق بين الفرض الأول والأخير في أن الأقوى بطلان الصلاة. والوجه فيه ما ذكره سيدنا الأستاذ مد ظله - من أن جريان قاعدة البناء على الأكثر، يتوقف على أمرين، احتمال صحة الصلاة في نفسها، واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط. وعليه فإذا علم الشاك بترك ركن على تقدير الصلاة فلا يحتمل جابرية الركعة المنفصلة، لأنه اما ان صلاته أربع ركعات فلا حاجة إلى الركعة المنفصلة، أو باطلة على تقدير النقص. وإذا علم بترك ركن على تقدير الأربع فجابرية الركعة المنفصلة، وان كانت محتملة، الا ان الصلاة على تقدير كونها أربع ركعات - مقطوعة البطلان، فلا تجري القاعدة في شئ من الفرضين، فيحكم ببطلان الصلاة في كليهما، لقاعدة الاشتغال. قال: الرابعة والأربعون: إذا تذكر
(٣٣٢)