التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا، ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام، أو هذا القيام هو القيام الأول؟ فالظاهر وجوب العود إلى التدارك؟ لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق الوجوب. واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل - لأن المفروض انه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك - لا وجه له؟ لأن الشك انما حدث بعد تعلق الوجوب، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان، ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
أقول: الأولى ان يقال: ان الترديد المزبور مساوق للشك في أن ما بيده من القيام هو القيام الزائد أو القيام الصلاتي، ومعه لم يحرز التجاوز، ويكون المورد من موارد الشبهة المصداقية لقاعدة التجاوز، وحينئذ لابد من الاتيان بالمشكوك، عملا بقاعدة الاشتغال المعبر عنها بأصالة عدم الاتيان في المتن. ذكر المحقق العراقي - رحمه الله ما لفظه: بعد فرض حدوث الشك في قيام يصلح للجزئية، لا قصور حينئذ في جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدة المشكوكة، ومجرد العلم بوجود قيام باطل في البين - مع احتمال كون ذلك غيره - غير مضر بوجود موضوع القاعدة كما لا يخفى فتأمل، انتهى. وفيه: انه لو أراد من قيام يصلح للجزئية انه صالح لها، فالصغرى غير محرزة، فان القيام الباطل، غير صالح للجزئية، والمفروض احتمال كون هذا القيام هو القيام الباطل. ولو أراد من ذلك أنه يحتمل ان يكون جزء، فالكبرى ممنوعة، لعدم جواز التمسك بالدليل في موارد الشبهات المصداقية. وذكر سيدنا الأستاذ في رد ما ذكره المحقق المذكور - رحمه الله ان المعتبر هو الدخول في الغير المترتب، فصرف كونه في القيام مع احتمال كونه غير داخل في الغير أصلا لا يكفي في جريانها، بل لابد من احراز الدخول في الغير المترتب، انتهى موضع الحاجة. وفيه: منع اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، فضلا عن