البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٣٥
والاثنتين حتى تبطل الصلاة. بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال. نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين، لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة. أقول: ما ذكره الماتن في هذه المسألة ظاهر، بل تعبيره بأن الأوجه الأول ليس بوجيه. فإنه لا وجاهة للوجه الثاني، لأنه بدخوله في القيام إلى الثانية تجاوز عن محل السجدتين، وبدخوله في السجدة تجاوز عن محل ركوع الركعة الثانية التي قام لها. ولا موجب لاحتمال الغاء القيام إلى الركعة الثانية، حتى يحصل الشك في الركعات. قال: الثامنة والأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الاجمالي. فلو علم ترك أحد الشيئين اجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته. وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما، كما لو علم حال القيام انه اما ترك التشهد أو السجدة، أو علم اجمالا أنه اما ترك الركوع أو القراءة. وهكذا لو علم بعد الدخول في الركوع انه اما ترك سجدة واحدة أو تشهدا، فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي المتعلق به، كما في غير كثير الشك. أقول: في الأمثلة مناقشة، وهي أنه لا خصوصية لكثرة الشك في ملاك شبهة المسألة، وهي عدم الاعتناء بشك كثير الشك، فان هذه الشبهة جارية ولو في غير كثير الشك أيضا في هذه الأمثلة. فإنه بعد التجاوز لا يعتني بالشك، ولو لم يكن كثير الشك. والمناسب المثال بالعلم الاجمالي مع كون الشخص باقيا في المحل، بحيث لو لم يكن كثير الشك يجب عليه الاتيان. وهنا مناقشة أخرى في المثال
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»