البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٢٨
الأول على ما هو ظاهر المفروض من الشك في اتيانها تاما، وعدم اتيانها رأسا. فإنه مع الاتيان بركعة متصلة يقطع ببراءة الذمة، وأدلة البناء على الأكثر لا تشمل المفروض، نعم مع القطع بعدم تحقق السلام وعروض الشك في حينه، فالظاهر جريان حكم الشك، لكنه خلاف المفروض ظاهرا، انتهى. وقال السيد الأستاذ في تعليقته على ذلك: هذا إذا لم يعلم بوقوع السلام على تقدير الاتيان بالركعة الناقصة، وأما مع العلم بوقوعه على تقديره فلا يخلو الوجه الأول عن وجه وجيه، انتهى. والوجه الوجيه ما في كلام الأستاذ المحقق، من أن الاتيان بركعة متصلة في هذا الفرض يوجب القطع ببراءة الذمة، ولا تجري أدلة العلاج بالبناء على الأكثر والاتيان بالركعة المفصولة، لان موردها حصول الشك في الصلاة لا مطلقا. وفي الفرض يحتمل تمامية الصلاة وحصول الشك بعدها. والاستصحاب لا يثبت موضوع دليل العلاج، فلا يمكن التمسك به، الا إذا قلنا بجواز التمسك بالدليل في الشبهات المصداقية، ولا نقول به. فالصحيح ما افاده - مد ظله - في التعليقة من التفصيل. قال: الثامنة والثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية، وانه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث، فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل تجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر الا انه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع، أو لا تجب، لأصالة عدم شك سابق. والمفروض انه عالم بأنها رابعة فعلا؟ وجهان: والوجه الأول. أقول: بل الوجه هو الأول، ولا وجه للثاني، فإنه لا اثر لأصالة عدم الشك السابق، والمدار على الحال الفعلي، وهو الشك بين الثلاث والأربع، سواء كان شاكا قبلا أم لا. قال: التاسعة والثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»