البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٣٦
الثاني، فان ما ذكره مبني على أن يكون ترك القراءة موجبا لسجدة السهو، والا فلا اثر للعلم الاجمالي، ويجري عليه حكم كثير الشك بالنسبة إلى شكه في الركوع. وكيف كان، التحقيق هو التفصيل بين ما لو قلنا بالعزيمة أو الرخصة، لعدم الاعتناء بالشك المذكور، فعلى الثاني، لابد من الاتيان بالمعلوم بالاجمال وتصح الصلاة. واما على القول الأول، فلا يجب الاتيان بالمعلوم بالاجمال، بل اللازم إعادة الصلاة، فان العلم الاجمالي لا يلاحظ فيه العلم فقط، بل إنه علم وشك، ولذا يعبر عن الشك في طرفه انه شك مقرون بالعلم الاجمالي. ومن هنا يظهر انه لو علم اجمالا بترك أحد الجزئين، وعلم أيضا الاتيان بأحدهما، لا يجب عليه الاتيان بهما، وعليه إعادة الصلاة فقط، ولو قلنا بالرخصة في ترك الاعتناء. وحيث إن الصحيح البناء على العزيمة، لا يمكن تصحيح الصلاة بالاتيان بالجزئين فيها، وتجب إعادة الصلاة. قال: التاسعة والأربعون: لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا، وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأها، لتجاوز محله، ثم بعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرأ السورة. فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا، لان شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد لله، انه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل، وحكمه الاعتناء به، والعود إلى الاتيان بما شك فيه.
أقول: ما ذكره هو الصحيح، فان شكه الفعلي بعينه الشك الأول، وليس شكا جديدا حتى يعامل معه معاملة الشك بعد تجاوز المحل. واما ما ذكره السيد الأستاذ - مد ظله - من لغوية القنوت من جهة وجوب تدارك السورة، فلا تكون القنوت من الغير المترتب، فقد مر
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»