البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٣٨
ذكرنا سابقا من استحالة انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي المتولد منه، ولزوم مراعاة الشك في نفسه لتطبيق القواعد، فتقع المعارضة بين قاعدة التجاوز عن محل السجدة، وأصالة عدم زيادة الركوع، فتسقطان، فتصل النوبة إلى أصالة البراءة بالنسبة إلى قضاء السجدة وسجدتا السهو، وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى إعادة الصلاة. هذا إذا حصل العلم الاجمالي بعد فوات المحل الذكري للسجدة. واما قبل ذلك، وبعد المحل الشكي، فلابد من التدارك في الصلاة، وإعادة الصلاة لقاعدة الاشتغال في كلتيهما. نعم إذا حصل العلم في المحل الشكي، فلا معارضة بين قاعدة الاعتناء بالشك في المحل، وأصالة عدم زيادة الركوع، فيكتفي بتدارك السجدة فقط. وقد مر في المسائل السابقة توضيحا أكثر مما ذكرنا، فراجع. وقد يتوهم أنه في مورد حصول العلم الاجمالي بعد المحل الشكي تجري أصالة عدم الاتيان بالسجدة، وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلاة، ولذا لابد من الجمع بين الوظيفتين. وناقش استاذنا المحقق في جريان أصالة عدم الاتيان بالسجدة، بأن الموضوع للحكم ليس الترك المطلق، والترك عن سهو ليس له الحالة السابقة. وهذا اشكال حسن، ونتيجته ان حصول العلم إذا كان قبل المحل الذكري فقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى السجدة تقتضي الإتيان بها، كما أن قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»