البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٢٢
العلم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط لجبر النقص المحتمل في العصر مانع عن شمول القاعدة لها، لأنها ان كانت تامة لم تحتج إلى صلاة الاحتياط. وان كانت ناقصة وجب العدول بها إلى الظهر. وعلى كل حال لا يجبر نقصها المحتمل بصلاة الاحتياط. وعليه فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الظهر، فتجب إعادة العصر خاصة. هذا، فان نتيجة التفكيك بين طرفي الشك، وملاحظة كل منهما، وإن كان عدم لزوم صلاة الاحتياط على كل حال، الا ان هذا لازم في جميع موارد الشك. وإذا كان نفس الشك موضوعا لصلاة الاحتياط فهو موجود فيما نحن فيه أيضا، فتجب صلاة الاحتياط. نعم يمكن ان يعبر عما افاده، والظاهر أن مراده أيضا ذلك ان جبر صلاة الاحتياط في موارد الشك انما يكون على تقدير النقص، وهذا ظاهر قوله عليه السلام الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك ان أتممت أو نقصت لم يكن عليه شئ (1) وفي المقام على تقدير النقص لا يجبر بصلاة الاحتياط فإنه على هذا التقدير صلاة الظهر باطلة، فيجب العدول إليها. ولكن لا يمكن المساعدة لهذا أيضا، فان التعبد بصحة الظهر مطلقا يرفع موضوع وجوب العدول، والتزم هو أيضا بذلك.

(1) الوسائل: ج 5 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»