البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٣١
عدم جواز الاعتناء بالشك في المحل. فالزيادة وان كانت ظاهرية الا ان دليل البطلان بها هو الدليل الاجتهادي، ودليل الصحة أصالة البراءة، ولا يخفى تقدم الدليل على الأصل العملي. قال: الثانية والأربعون: إذا كان في التشهد، فذكر انه نسي الركوع، ومع ذلك شك في السجدتين أيضا، ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين، فلا محل لتدارك الركوع. أو عدمه، اما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة، واما لعدم احراز الدخول في ركن اخر، ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان. وجهان، والوجه الثاني. ويحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين، والأحوط العود إلى التدارك، ثم الاتيان بالسجدتين، واتمام الصلاة، ثم الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط. أقول: مقتضى أصالة عدم الاتيان بالسجدتين هو الرجوع والاتيان بالركوع وبالسجدتين واتمام الصلاة، وتكون محكومة بالصحة. ولا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين، وذلك لما في المتن من الوجه الأول، وهو ان مورد جريان القاعدة ما تكون القاعدة مصححة للصلاة لا مبطلة كما في المقام. مع أن السجدتين المشكوك فيهما لم يؤمر بهما قطعا، فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة اليهما. واما ما في المتن من الوجه الثاني فلا يتم لأن لسان أدلة القاعدة ليس مجرد المضي، بل لسان بعضها التعبد بالجزء المشكوك فيه كقوله بلى قد ركع. وذكر سيدنا الأستاذ وجها اخر لعدم جريان القاعدة في المقام، وهو ان التشهد لم يقع جزء من الصلاة قطعا، فلا يتحقق معه الدخول في الغير. وقد مر عدم امكان المساعدة لهذا المبنى، وعدم اعتبار الدخول في الغير في جريان القاعدة وكفاية المضي والتجاوز
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»