اعتبار كون الغير من الغير المترتب، بل موضوع القاعدة هو صدق التجاوز فان الشك إذا كنت في شئ لم تجزه، والمصداق مشكوك في المقام، وتمام الكلام في محله. قال:
الأربعون: إذا شك ين الثلاث والأربع مثلا، فبنى على الأربع، ثم أتى بركعة أخرى سهوا، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس؟ وجهان، والأوجه الأول. أقول: الوجه في ذلك تنجز حكم الشك بين الثلاث والأربع في حقه، والمفروض عدم الاتيان بهذه الوظيفة، والاتيان بركعة زائدة عليها.
وهي تبطل الصلاة ولو كان سهوا. وتبدل الشك بالشك بين الأربع والخمس لا يوجب الانقلاب في ما تنجز على المكلف. ومخالفته بما تبطل الصلاة به، قبل انقلاب الشك الأول بشك اخر. هذا هو الوجه، لا ما يقال من انصراف دليل علاج الشك بين الأربع والخمس، بالشك الحادث، لا الشك المتولد من الشك الاخر، ولا تعارض القاعدتين والرجوع إلى الاشتغال، فإنه يمكن منع الانصراف، ودعوى اطلاق الدليل. ولا تعارض بين القاعدتين إذا كانت إحداهما جارية في صلاة باطلة، كما في المقام. فان الشك بين الأربع والخمس انما حدث بعد تعبد الشارع ببطلان الصلاة، كما ذكرنا. قال: الحادية والأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل، ثم اتى به نسيانا، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا؟
من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع. وجهان، والأحوط الاتمام والإعادة. أقول: في تعليقة استاذنا المحقق - مد ظله - أوجههما الأول، وفي تعليقة السيد الأستاذ - مد ظله - أظهرها البطلان. ولكن لا وجاهة ولا ظهور للثاني، أي الصحة. فان الحكم بالصحة من جهة عدم العلم بالزيادة - بحسب الواقع أيضا - ليس الا حكما ظاهريا، يحكم بها لأصالة البراءة عن مانعية ما احتمل زيادته. وهذا محكوم بالدليل الاجتهادي الدال على