البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٤
الاحتياط معلوم. الخامس: ما ذكرنا من اعتبار درك ركوع الامام انما هو بالنسبة إلى الركعة لا أصل الجمعة، فلو كبر ولم يدرك ركوع هذه الركعة لم يدرك الركعة ولكن انعقد صلاته جماعة بالتكبيرة فمع عدم عروض مبطل للصلاة أو للجماعة كركوعه بعد التكبير أو تأخيره عن الامام تأخيرا فاحشا مخلا بصدق الائتمام تصح صلاته جماعة بانتظاره حتى يقوم الامام للركعة المتأخرة فيتابعه حينئذ ويأتي بوظيفته. والحاصل: ان في هذه المسألة وهي انه لو كبر المأموم فرفع الامام رأسه قبل ان يركع صحت الجامعة على القاعدة، ولا دليل على عدم انعقادها أصلا بل الدليل قائم على عدم ادراك الركعة، فلو انتظر المأموم حتى أتى الامام بالسجدتين وسائر وظيفته في هذه الركعة يتابعه بعد قيامه في الركعة المتأخرة وصحت جماعته، وحكم قصد انفراد المأموم حكم سائر الموارد، ويجئ الكلام فيه إن شاء الله. نعم لو كان تأخيره عن الامام فاحشا، مخلا بصدق الائتمام تكون صلاته فرادى بانقلاب جماعته إلى فراداى لا لكون صلاته فراداى من أول الأمر كما توهم من جهة عدم درك المأموم صلاة الامام ابدا، وذلك لأن المفروض وقوع التكبير بقصد الجماعة وهي من اجزاء الصلاة ولا دليل على عدم وقوعها جماعة، فالتوهم باطل. وقد ظهر ان ما ذكر من التخيير بين قصد الانفراد والانتظار مبني على القول بمشروعية قصد الانفراد، وبما ذكرنا ظهر ان المسألة غير محتاجة إلى النصوص حتى يتمسك لها بنصوص بعضها أجنبية عنها فلاحظ كلام بعض السادة - قدس سره - في شرح العروة. نعم هذا مبني على وجود اطلاق يمكن التمسك به لاثبات مشروعية الجماعة في مورد الشك في شرطية شئ لها أو مانعيته لها، كما أنه ليس ببعيد على ما يأتي إن شاء الله، والا
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»