البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٤٣
الدليل الشرعي لاثبات ذلك أولا؟ (الثاني) هل يتم ما ذكره من الأدلة أو لا؟. أما الأول: فالمسلم بينه وبين غيره ان بداية الشهر هو خروج القمر عن المحاق وعن تحت الشعاع كما ذكره في الأمر الأول، وانما الاختلاف بينه وبين غيره في أن الخروج عن هذا الوضع هل يختلف باختلاف البقاع أولا؟ ولا يمكن التمسك بالاطلاق لرفع هذا الشك واثبات انه لا يختلف الخروج عن المحاق باختلاف البقاع، فان هذا امر تكويني عبر هو عنه بالظاهرة الكونية، ولا مجال لاثبات الأمور التكوينية بالاطلاقات بل لابد من مراجعة الفن المربوط بهذا الأمر، وتحقيق انه هل يختلف الخروج عن المحاق باختلاف البقاع أولا يختلف من العلم المدون له. ان قلت: الامر التكويني وان لا يثبت باطلاق الدليل الشرعي الا ان الاطلاق يثبت حكم ذلك الامر، فلو قال الشارع: ان الفقاع خمر يثبت حكم الخمر للفقاع وان لا يثبت خمرية الفقاع فإنه من الأمور التكوينية، وفي ما نحن فيه لو قال الشارع فان شهد أهل بلد اخر انهم رأوه فاقضه يثبت حكم وجوب القضاء وان لا يثبت ان اليوم الذي أفطر فيه كان من شهر رمضان. قلت: مضافا إلى أنه خلاف ما هو بصدده فإنه في مقام اثبات ان اليوم المذكور من شهر رمضان والافطار والواقع فيه افطار في شهر رمضان، ومضافا إلى أنه خلاف المقطوع به بيننا وبين الأصحاب من عدم وجوب القضاء لو لم يكن الافطار في شهر رمضان ومن عدم جواز الافطار لو علم أن اليوم
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»