البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٢١
في العشاءين، إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء، في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء. أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها. وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم، بتحقق مغرب صحيحة، اما الأولى أو الثانية المعدول إليها. وكونه شاكا بين الثلاث والأربع، مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها، مرددة بين هذه والأولى، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها.
أقول: نتيجة ما ذكره من التعليل، لعدم اعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر، عدم امكان تصحيح العصر، لا عدم جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر. فقول فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين غير مترتب على ذلك، بل نتيجة ما أفاد صحة صلاة الظهر ولزوم إعادة العصر، مع أنه لا يخفى ما في التعليل المزبور، فان قوله: ان صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربع، فلا محل لصلاة الاحتياط. وان صلى الظهر خمسا، فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط في قوة ان يقال في جميع موارد الشك بين الثلاث والأربع في الصلاة، انه ان صلى أربعا فلا محل لصلاة الاحتياط، وان صلى ثلاثا فلا وجه للبناء على الأربع وصلاة الاحتياط. ان نفس الشك بين الثلاث والأربع موضوع للبناء على الأربع وصلاة الاحتياط. وفي المقام أيضا هذا الشك موجود، فقاعدة البناء شاملة له بحسب الاقتضاء، واما معارضتها مع قاعدة الفراغ في الظهر امر اخر نذكرها، ولم تذكر في عبارة الماتن. ومما ذكرنا ظهر ما في كلام بعض أساتيذنا في التعليقة فإنه قال على التعليل المذكور لا يخفى ما في هذا التعليل والصحيح هو التعليل بان
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»