البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٢٧
وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى. وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح، يحكم ببطلانهما، ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة، فيأتي بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك، ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط. أقول: أفاد سيدنا الأستاذ المحقق - مد ظله - في التعليقة على يحتمل لكنه لاوجه له، وقال السيد الأستاذ - مد ظله - في تعليقته على ذلك: هذا الاحتمال ضعيف جدا. وما ذكراه هو الصحيح، فان عدم اعتبار الشك بعد السلام، انما يكون في السلام الصلاتي، لا السلام الزائد، كما هو المفروض في المسألة. والوجه في المسألة ما أفاده الماتن قبل الاحتمال بما لا مزيد عليه. قال: السابعة والثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة، ثم شك في أنه أتى بها أم لا، ففي وجوب الاتيان بها، لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان، والأوجه الثاني. وأما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له، لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة، وبما قبل السلام، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام. أقول: لا يخفى ما فيما ذكره أخيرا من دليل نفي احتمال جريان الشك بعد السلام، بأن هذا متعلق بما وجب بعد السلام. فإنه بعد فرض اليقين بنقص الركعة لا يكون السلام سلاما صلاتيا، بل هو سلام زائد واقع في الصلاة.
وبهذا يرد الاحتمال المذكور أيضا. فان جريان حكم الشك بعد السلام على المورد موقوف على كون السلام سلاما صلاتيا، وهذا سلام زائد على الفرض. وأما أصل المسألة: فقد أفاد سيدنا الأستاذ المحقق - مد ظله - في التعليقة على والأوجه الثاني. بل الأوجه
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»