للقمر إلى الأرض، والثاني يحصل من اتحاد الغروبين زمانا أو اختلافها يسيرا بحيث يكون المقدار المنور من القمر ج اليسير أيضا ج مقهورا لأشعة الشمس، ولا معنى لشئ من ذلك مع قطع النظر عن بقاع الأرض، ومن الظاهر أنه تختلف الحالتين باختلاف البقاع.
فما ذكره من أن المحاق فرد واحد في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع مع أنه مصادرة غير صحيح، فان المحاق وضع القمر للشمس بحيث لا ترى الجهة المنورة منه بالنسبة إلى الرائي الواقع في بقعة من بقاع الأرض، واختلاف هذا باختلاف البقاع ظاهر. وما ذكره من أن عدم الرؤية في بلد مع الرؤية في البلد الاخر لمانع خارجي كشعاع الشمس أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك أيضا لا يصح، فإنه قد يكون موضع القمر للشمس بالنسبة إلى بقعة موضعا لا يرى أصلا وبالنسبة إلى البقعة الأخرى لا يكون كذلك فيرى.
مضافا إلى أن ما ذكره خلف الفرض فان المفروض ان عدم الرؤية في محل دون الاخر من جهة الاختلاف في الأفق لا من جهة المانع الخارجي كشعاع الشمس وبقاع الأرض وما شاكل ذلك، فقد علم بوضوح ان عدم الرؤية في بلد والرؤية في الاخر من جهة ان البلد الأول غير مواجه للجهة المنورة القابلة للرؤية من القمر والبلد الاخر مواجه لبعض منها، فما ذكره من الدليل الأول دليل على اعتبار اتحاد الأفق، أو كون البلد المرئي فيه بحيث يقطع بوجود الهلال في مطلع البلد الاخر لا ان يكون دليلا على عدم الاعتبار. وأما الدليل الثاني: وهو النصوص، فقد تمسك بجملة من الروايات واستنتج منها ان رؤية الهلال في بقعة كافية لثبوته في بقية البقاع من دون فرق في ذلك بين الاتفاق في الأفق أو الاختلاف فيه. ونحن نبحث لذلك في ضمن أمرين: (الأول) هل يصح التمسك باطلاق