تجاوز المحل، والحكم بالصحة إن كان ذلك الشئ ركنا، والحكم بعدم وجوب القضاء، وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك. لكن الأحوط مع الاتمام إعادة الصلاة إذا كان ركنا.
والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود. الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة، ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء، أو بعد الصلاة، قبل الاتيان به، سقط وجوبه. وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها، ثم زال اعتقاده. أقول: الوجه في هاتين المسألتين ان المدار في جريان احكام الشك والسهو وغيرهما، الحالة الفعلية للمكلف، فالشاك الفعلي مع كونه معتقدا سابقا أو ناسيا يعمل بوظيفة الشك. والمعتقد الفعلي وإن كان شاكا قبلا، يعمل باعتقاده.
نعم، هنا أمر لاباس بالتنبيه عليه، وهو انه يمكن دعوى اختصاص ذلك بما إذا حصل العلم بالنسيان في المسألة الأولى، والعلم بالنقصان في المسألة الثانية بعد التجاوز، وأما إذا حصل العلم بهما في المحل فاجراء القاعدة بالنظر إلى الحالة الفعلية محل اشكال، لا لما أفيد من انصراف دليل القاعدة عن ذلك، بل لما مر من أن تنجز التكليف قبل النسيان والتبدل يوجب الخروج عن عهدته، وعروض الشك بعد النسيان أو تبدل الاعتقاد بالشك لا يوجب ذلك. قال: السادسة والثلاثون: إذا تيقن بعد السلام - قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا - نقصان الصلاة، وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان، فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الأكثر، ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه، وهو ركعة أخرى، ويأتي بصلاة احتياطية. وكذا إذا تيقن نقصان ركعة،