بين الأربع والخمس، فيحكم بصحة الصلاتين، إذ لا مانع من اجراء القاعدتين. فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام، فيبني على أنه سلم على الأربع.
وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد اكمال السجدتين فيتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو. وكذا الحال في العشاءين، إذا علم قبل الصلاة من العشاء انه صلى سبع ركعات، وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء، فان يحكم بصحة الصلاتين واجراء القاعدتين. أقول: قد ظهر وجه هذه المسألة أيضا، مما ذكرنا في المسألة السادسة والعشرين، بل لو قلنا بالتنافي بين القاعدتين هناك لا نقول به هنا، كما بنى الماتن - قدس سره - على التنافي هناك، واجراهما في المسألة. والسر فيه، انه في مسألتنا لا يحصل مخالفة عملية للواقع، بخلاف تلك المسألة على مبناه - رحمه الله . قال: التاسعة والعشرون: لو انعكس الفرض السابق، بان شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر. أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر. فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع. ولا وجه لاعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر، لأنه ان صلى الظهر أربعا فعصره أيضا اربع، فلا محل لصلاة الاحتياط. وان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط.
فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين. نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وإلى بركعة أخرى وأتمها، يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس. وكذا الحال