ثانيا. ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع، مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف اخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا. وكذا الحال إذا أتى بالصبح، ثم نسي وأتى بها ثانيا، وعلم بالزيادة اما في الأولى أو الثانية. أقول: ما أفاده في هذه المسألة صحيحة، ووجهه ظاهر، كما ذكره. نعم يبقى في المسألة شئ، تعرض له غير واحد من المحشين، وهو انه يجوز له الاكتفاء بالأولى، ويبني على صحتها بقاعدة الفراغ، ومع عدم تسليم ما أفاده في المتن في جواب المناقشة يمكننا الحكم بصحة الصلاة الأولى على أي حال. قال:
الثلاثة والثلاثون: إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الاتيان به، فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان، لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل. وهكذا لو شك في السجود قبل ان يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا وهكذا. أقول: ليس الوجه في عدم جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل ما ذكره من بقاء الشك السابق، فان الشك - وهو الحالة النفسانية الترددية الأولى - قد ارتفع بالنسيان جزما، والحالة الثانية وجدت بعد تجاوز المحل قطعا. بل الوجه في ذلك أنه حين حصول الشك أولا كان في الحل، وتنجز عليه وجوب الاتيان بالركوع، ولم يأت به، والشك الثاني ليس في اتيان هذا التكليف المنجز، حتى يقال بأنه شك بعد المحل، فان المفروض العلم بعدم الاتيان بالركوع بعد حصول الشك في المحل.
قال: الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان شئ قبل فوات محل المنسي، ووجب عليه التدارك، فنسي حتى دخل في ركن بعده، ثم انقلب علمه بالنسيان شكا، يمكن اجراء قاعدة الشك بعد