البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٢٤
بما ذكر. واما ما افاده في الصورة الثانية، وهي حصول العلم الاجمالي قبل السلام، فقد تقدم في المسألة السابقة، عدم امكان المساعدة له ومقتضى التعبد الحكم بصحة الظهر، ولزوم عمل الشك بين الأربع والخمس في صلاة العصر، ولا بأس بالعلم بالخلاف في أحد الحكمين، فان باب التعبد والتنزيل واسع، ويجئ توضيحه في المسألة الآتية. ولا يتم ما ذكره الأستاذ في هذه المسألة، كالمسألة السابقة بعين البيان المتقدم. قال:
الحادية والثلاثون: إذا علم أنه صلى العشاءين ثماني ركعات ولا يدري انه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء، وجب اعادتهما، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله. أقول: ظهر مما تقدم لزوم التفصيل بين الصورتين، بوجوب اعادتهما، لو كان الشك بعد السلام. واما قبله، فالظاهر الحكم بصحة المغرب، ووجوب عمل الشك بين الأربع والخمس في صلاة العشاء. ولا بأس بحصول العلم بالخلاف في الحكمين لعدم احراز المخالفة العملية، كما ذكرنا في المسألة السابقة. فان هذا هو مقتضى التعبد والتنزيل في المقام. وبعبارة أخرى: ليس حال العلاج في شكوك الصلاة حال الأحكام الظاهرية التي تكون مفاد أدلة الامارات والأصول، حتى يحكم بعدمها في موارد العلم الاجمالي، بل لأدلة العلاج في المقام نحو تنزيل وتحكيم، ولذا لا يجب إعادة الصلاة في مورد تبين نقصان الصلاة بعد صلاة الاحتياط في الشكوك الصحيحة التي توجبها، فتدبر جيدا. وبعد في النفس شئ في المسألتين، وطريق الاحتياط واضح. قال: الثانية والثلاثون: لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها، بأن اعتقد عدم الاتيان، أو شك فيه فأتى بها ثانيا، وتذكر قبل السلام أنه كان اتيا بها، ولكن علم بزيادة ركعة، اما في الأولى أو الثانية، له أن يتم الثانية ويكتفي بها بحصول العلم بالاتيان بها، اما أولا أو
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»