شمول مثل المقام، حيث إن موضوعها هو الشك الساذج بين الأقل والأكثر في الركعات. اما هنا، فالشك ناش عن علم اجمالي بين نقص هذه والأخرى، فليس شكا مستقلا في نقص هذه، أو تمامها، الذي هو موضوع أدلة البناء. وعلى ذلك، فلا تدافع بين القاعدتين، لان قاعدة البناء على الأكثر لا تجري في الثانية رأسا، بل مقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الاتيان بركعة متصلة، وتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الأولى، انتهى. وملخص ما ذكره، ان موضوع أدلة البناء الشك الساذج، وهو الشك البدوي، لا المقرون بالعلم الاجمالي. وهذا مع أنه خلاف ظاهر الدليل، وان موضوعه الشك، سواء كان بدويا، أو مقرونا، ينافي ما التزم به من جريان قاعدة الفراغ في الأولى. فان موضوع القاعدة أيضا الشك. ولنا ان ندعي انه هو الشك البدوي لا المقرون. ثم إن قاعدة الاشتغال، لا يقتضي الاتيان بركعة متصلة، لأنه لا يحصل به القطع بالفراغ كما لا يخفى. 3 - قاعدة البناء على الأكثر لا تشمل المقام، للعلم بعدم صحة اتمام الصلاة عصرا، فإنها اما ناقصة ركعة، أو يجب العدول بها إلى الظهر. ويعتبر في جريان القاعدة احتمال صحة الصلاة في نفسها انتهى. ولا يخفى انه لو سلمنا كون احتمال صحة الصلاة في نفسها معتبرا في جريان القاعدة، أي لا تجري القاعدة في الصلاة التي نجزم ببطلانها، الا ان تقييدها بأزيد من ذلك، واعتبار احتمال صحتها عصرا، ممنوع، لعدم الدليل عليه بعد اطلاق دليلها. بل لا نسلم دخل احتمال الصحة في جريانها أيضا، ويكفي تصحيحها بنفس القاعدة، من دون ان يكون احتمال الصحة موضوعا لها، كل ذلك للتمسك باطلاق دليل القاعدة. فالقاعدتان في عرض واحد تنطبقان على الصلاتين، وتصححان الصلاتين، ولا ترتب بينهما أصلا. نعم اشكال، التنافي الذي ذكره الماتن بعد باق على حاله. 4 - لا مانع من اعمالهما، فان اعمال قاعدة الفراغ لا يثبت كون العصر ناقصا، ومع بقاء الشك يجبر
(٣١٨)