البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٢٣
وبعبارة أخرى: الملازمة بين وجوب العدول ونقص العصر انما هي فيما إذا لم يتعبد الشارع بصحة الظهر، والا فبتحكيم دليل التعبد نثبت تمامية صلاة الظهر حتى إذا كان العصر ناقصا، كما اختاره أيضا، وحينئذ يمكن جبر النقص بصلاة الاحتياط. نعم نبقى نحن ومعارضة قاعدة الفراغ في الظهر، وقاعدة البناء في العصر. وبما انه لا يحصل قطع بالمخالفة العملية، فلا مانع من جريانهما، فان غاية ما يمكن ان يلزم في المقام كون صلاة الظهر خمسا والعصر ثلاثا. ولكن هذا ليس جزميا، بل غايته الاحتمال، وقد الغى الشارع احتمال ذلك بجريان القاعدتين، كما لا يخفى. وبالجملة ان المعارضة انما توجب رفع اليد عن القواعد إذا لزم من جريانها مخالفة عملية جزمية. ومع جريان القاعدتين في المقام لا يلزم ذلك، فالصحيح الالتزام بصحة الظهر ولزوم البناء وصلاة الاحتياط في العصر. قال: الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات، ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر. فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة. وإن كان قبل السلام، فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس. ولا يمكن اعمال الحكمين. لكن لو كان بعد اكمال السجدتين وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة، اما الأولى أو الثانية. أقول: أما ما افاده من وجوب الاتيان بصلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة في الصورة الولي، أي حصول العلم اجمالي بعد السلام، فوجهه ظاهر، لعدم جواز الركوع إلى القواعد والأصول المصححة لكلتا الصلاتين، فان فساد إحداهما معلوم اجمالا، فمقتضى لزوم احراز الفراغ عن عهدة التكليف المعلوم الاتيان
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»