بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة. فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة. وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة، ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل، ثم أعاد الأول، بل الأحوط ان لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.
الخامسة والعشرون: إذا صلى المغرب والعشاء، ثم علم بعد السلام من العشاء انه نقص من احدى الصلاتين ركعة. فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه اعادتهما.
وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يعيد المغرب.
أقول: هاتان المسألتان قد تقدم الكلام فيهما في المسألة الثامنة، وتكرار لتلك المسألة. قال: السادسة والعشرون: إذا صلى الظهرين، وقبل ان يسلم للعصر علم اجمالا انه اما ترك ركعة من الظهر، والتي بيده رابعة العصر، أو ان ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر. فبالنسبة إلى الظهر، شك بعد الفراغ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة. وبالنسبة إلى العصر، شك بين الثلاث والأربع، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بان ما بيده رابعتها، والاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها، إلا أنه لا يمكن اعمال القاعدتين معا، لان الظهر ان كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة، وإن كان ما بيده رابعة فلا تكون الظهر تامة، فيجب إعادة الصلاتين، لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين. نعم الأحوط، الاتيان بركعة أخرى للعصر، ثم إعادة الصلاتين، لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الامارات. وكذا الحال في العشاءين، إذا علم أنه اما صلى المغرب