البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣١٥
واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها، لان نقصان ما عدا الركن فيها لا اثر له، من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي. أقول: وجه المسألة ظاهر، وأشار اليه الماتن أيضا في مورد النافلة.
نعم ما ذكره من البطلان إذا علم أنه اما نقص فيها ركوعا أو سجدتين مبني على القول بالبطلان في نقص الركن في النافلة سهوا، كما هو مقتضى الاحتياط. ولا يخفى ان ما ذكره من الفروع في هذه المسألة، كلها مفروض بنحو لا يمكن تدارك ما شك فيه، وكان الشك بعد تجاوز المحل. والا فلو كان الشك في المحل لابد من الاتيان والتدارك. قال: الثالثة العشرون: إذا تذكر - وهو في السجدة أو بعدها، من الركعة الثانية مثلا - انه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة، جعل السجدة التي اتى بها للركعة الأولى، وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته. وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلهما للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية. وان تذكر بين السجدتين، سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم. وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات، إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية انه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور، إعادة الصلاة بعد الاتمام. أقول: ما افاده هو الصحيح ومقتضى القاعدة، ولا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان. نعم ما ذكره بقوله: سجد أخرى بقصد الركعة الأولى، يريد به سجد أخرى ويحسب للركعة الأولى، فإنه لا حاجة إلى القصد كما لا يخفى. قال: الرابعة والعشرون: إذا صلى الظهر والعصر، وعلم
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»