البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣١٤
المورد. واما في الصورة الثانية فالصحيح ما ذكره من الاحتمال بعين الوجه المذكور في المسألة السابقة. قال: الحادية والعشرون: إذا علم أنه اما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا، أو جزء واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها، صحت صلاته ولا شئ عليه.
وكذا لو علم أنه اما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي. أقول: لو كان في محل الجزء الواجب يجب الاتيان به، ولو كان في محل الجزء المستحب يجوز الاتيان به، وتجري القاعدة في الاخر بعد فوات محله. واما مع فوات محلهما، فلو كانت لجزء المستحب اثر أيضا كقضاء القنوت - على القول به - تتعارض القاعدتان، والنتيجة بطلان الصلاة في مثال الركن، لما مر في المسائل المتقدمة كرارا، ولزوم القضاء، أو السجدتين في غير الأركان مما وجب في تركه القضاء أو سجدتي السهو. ويترتب اثر ترك الجزء المستحب أيضا. نعم لو لم يكن اثر لترك الجزء المستحب تجري القاعدة في الواجب الذي تجاوز محله. كما أنه إذا كان طرف العلم الاجمالي واجبا ولكن لم يكن أثر في تركه كالجهر والاخفات يكون الشك في الجزء الآخر بعد محله، من الشك بعد التجاوز كما افاده الماتن أيضا. قال: الثانية والعشرون: لا اشكال في بطلان الفريضة إذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا. وأما في النافلة فلا تكون باطلة، لأن زيادة الركن فيها مغتفر والنقصان مشكوك. نعم لو علم أنه اما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت. ولو علم اجمالا انه اما نقص فيها ركوعا فعلا أو سجدة
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»