البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣١٩
نقصه إن كان بصلاة الاحتياط، فمع احتمال تمامية الظهر ونقص العصر يكون المورد مجرى القاعدتين، انتهى. نعم الشك في طرفي العلم الاجمالي مجرى القاعدتين، الا ان اشكال التنافي يوجب سقوطهما عن الطرفين، كما ذكره الماتن - قدس سره - الا أن يقال إنه لا معنى للتنافي في المسألة، الا مخالفة مفاد القاعدتين مع المعلوم بالاجمال، وهذا لا اشكال فيه في ركعات الصلاة، فان وزان القاعدة خصوصا البناء على الأكثر وزان تقييد الواقع، ولذا لو شك في صلاة وبنى على الأكثر، وبعد صلاة الاحتياط انكشف الخلاف لا تجب إعادة الصلاة. أو لو فرض انه شك في صلاة الظهر وبنى على الأكثر وأتى بصلاة الاحتياط، ثم شك في العصر وبنى على الأكثر فيها وأتى بصلاة الاحتياط، ثم علم اجمالا بنقص إحداهما، لا تجب الإعادة. نعم في قاعدة الفراغ، لا يحكم بالصحة واقعا، ولذا لو انكشف الخلاف يحكم بلزوم الإعادة، لكن يكفي في رفع التنافي، ما ذكرنا في البناء على الأكثر. فلا مانع من اجراء القاعدتين ولا تنافي أصلا. قال: السابعة والعشرون: لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ولم يدر انه صلى كلا منهما أربع ركعات، أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى، بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات، عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام. وكذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات، وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة، أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى، فيبني على صحتها. أقول: ما افاده هو الصحيح، ووجهه ظاهر. قال: الثامنة والعشرون:
إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات، وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو انه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر. فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام. وبالنسبة إلى العصر شك
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»