البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣١٣
لكون شكها بعد المحل. واما في الصورة الثانية، فالظاهر وجوب العود لتدارك التشهد وقضاء السجدة مع سجود السهو كما احتمله، وذلك مقتضى قاعدة الاشتغال بعد سقوط القاعدة. واما ما اختاره من المضي بلا العود لتدارك التشهد فلاوجه له بعد وقوع الشك في التشهد وسقوط القاعدة، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وهنا تنبيه، وهو ان النهوض في القيام، لا يكون محققا للتجاوز، على مبنى من يعتبر الدخول في الغير في جريان القاعدة. وعلى هذا لو كان العلم الاجمالي حال النهوض إلى القيام حكمه ما ذكره في الصورة الأولى، أي وجوب الاتيان بالتشهد وعدم الاعتناء بالشك في السجود. واما على المختار من أن ظاهر دليل انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (1) ان صدق التجاوز كاف في جريان القاعدة، وان لم يدخل في الغير. فالحال هو الحال فيما إذا علم اجمالا بذلك بعد الدخول في القيام، هذا ولا يتوهم الحاق المورد بمورد الشك في السجود حال النهوض إلى القيام، الذي دلت صحيحة عبد الرحمن على أن النهوض فيه لا يكفي للتجاوز، فإنه مختص بمورد الرواية، وهو الشك في السجود لا غير. قال: العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة، اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه، وجب عليه العود إليها، لبقاء المحل ولا شئ عليه، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل. وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام، مضى وأتم الصلاة، وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو، ويحتمل وجوب العود، لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام، وقضاء السجدة مع سجود السهو. والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا. أقول: اما ما ذكره في الصورة الأولى، فهو الصحيح، لما ذكره من الوجه. وقد مر في المسألة السابقة ما يظهر منه ان الشك حال النهوض إلى القيام، في خصوص السجدة محكوم بحكم الشك في المحل، لصحيحة عبد الرحمن، وان صدق عليه التجاوز. وبعبارة أخرى: قاعدة التجاوز مخصص في خصوص هذا

(1) الوسائل: ج 1، باب 42 من أبواب الوضوء، حديث 20.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»