البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣١٢
سهوا، فإنه على فرض عدم الاتيان بالسجدة يكون التشهد زائدا ولابد من اعادتها أيضا، وعليه لا يكون التشهد الثاني زائدا، بل الزائد التشهد الأول، وقد أتى به سهوا.
وحينئذ، لو قلنا بوجوب سجدتي السهو لكل زياد ونقيصة، كما بنى عليه الماتن، يجب الاتيان بهما، وإعادة الصلاة. فما ذكره من عدم وجوب الإعادة لا يتم على مبناه. واما على ما هو الصحيح من عدم وجوب سجدتي السهو يكون الشك في زيادة السجدة عمدا شكا بدويا، يدفع بالأصل، ولا اثر لزيادة التشهد سهوا، فلا حاجة إلى الإعادة، هذا. وقد ذكر الأستاذ في التعليقة، انه يجب عليه الاتيان بالتشهد فقط، لان السجدة اما قد اتى بها، أو ان الشك فيها بعد تجاوز المحل. وهذا غريب، فان مفاد قاعدة التجاوز، التعبد بوقوع ما شك فيه، كما يظهر من قوله عليه السلام: بلى قد ركع، فلا تجري في المقام، لان معنى جريانها التعبد بالوقوع في فرض عدم الوقوع جزما، والمفروض ان مجرى القاعدة والتعبد الشك لا القطع. قال: التاسعة عشرة: إذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ، وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة، وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو، والأحوط إعادة الصلاة أيضا.
ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهد والاتمام، وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا. أقول: اما ما ذكره في الصورة الأولى فواضح، لانحلال العلم الاجمالي بلزوم الاتيان بالتشهد لكون شكه في المحل، وعدم لزوم تدارك السجدة
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»