تحسب له ركعة، فلو دخل في الجماعة من أول الركعة أو أثنائها واتفق انه تأخر عن الامام فلا تدل هذه الروايات على البطلان فيها، فاستصحاب بقاء القدوة لا مانع منه، مع أن صحيح ابن الحجاج الوارد في صلاة الجمعة (1) يدل على ذلك، ويدل عليه غيره (2) أيضا. ومورد الرواية وإن كان هو الضرورة الا انها تدل على الانعقاد فيستصحب، مضافا إلى أنه يمكن القاء خصوصية الضرورة عن المورد بدعوى ان العرف يفهم من ذلك عدم اشتراط درك الركوع في صحة الجماعة مطلقا لا في خصوص مورد الضرورة، وخصوصية الضرورة انما هي في الأحكام التكليفية لا الوضعية. الرابع: ما ذكر انما هو في ابتداء الجماعة لا بالنسبة إلى الركعات الاخر، فان الظاهر من الروايات (3) بل صريح بعضها ان شروع الائتمام لا يتحقق الا بدرك الركوع إذا لم يقتد بالامام حتى ركع ولا يستفاد منها، ان بقاء القدوة والائتمام مشروط بدرك ركوع سائر الركعات، بل لا يستفاد منها شرطية درك شئ من الركعة في بقاء القدوة، والأصل بقاء القدوة ما لم يكن التأخير بحيث لا يصدق الائتمام على ذلك عرفا. وبالجملة لو فرضنا ان المأموم تأخر عن الامام ولم يدرك ركوع الركعة الثانية - مثلا - فلا يضر بصحة جماعته، بل لو كان التأخير بمقدار لم يدرك ركعة من ركعات صلاة الامام لا ينافيه بقاء القدوة، وما يرى في عبارات القوم من الحكم ببطلان الجماعة حينئذ لعدم ادراك الركعة مبني على منافاة القدوة مع عدم درك الركعة، وهذا ممنوع، فالمأموم حينئذ يأتي بما تأخر عن الامام ويلحق به في سائر الركعات والافعال، فلو تأخر عن الامام في الركعة الثانية يأتي بها ويقرأ فيها لعدم درك الامام فيها حتى يكون الامام ضامنا لقراءاتها ويلحق بالامام، هذا على حسب القاعدة، ولكن حكي عن الأصحاب انه يظهر من كلماتهم في صلاة الجمعة المفروغية عن عدم الفرق بين الركعة الأولى والثانية، فلو تم اجماع والا فالقاعدة تقتضي ما ذكرنا، وطريق
(٢٣)