البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣١٧
ركعتين، وما بيده رابعة العشاء، أو صلاها ثلاث ركعات، وما بيده ثالثة العشاء. أقول:
لكل من الاعلام في تعليقاتهم كلام في هذه المسألة، نشير إلى بعض منها:
1 - هذا على تقدير كون الحكم بتمامية الظهر بقاعدة الفراغ مستلزما للحكم بنقص العصر، والبناء على أن ما بيده ثالثة العصر تعبدا. وكذلك يكون مفاد أدلة البناء على الأكثر، هو البناء والالتزام على أن ما بيده في فرض الشك بين الثلاث والأربع هو الأربع، والالتزام بعدم النقص، والا فلا تدافع بين القاعدتين أصلا، كما هو كذلك جزما، فلا يتحقق العلم الاجمالي بكذب مفاد أحد الأصلين. وعلى فرص التنافي، فبما ان جريان قاعدة البناء على الأكثر في العصر فرع جريان قاعدة الفراغ في الظهر، فلا يمكن ان يكون معارضا لها، وان لم تكن امارة، فعليه ان يأتي بركعة متصلة، ولا يحتاج لصلاة الاحتياط، ولا بإعادة الصلاة أصلا، انتهى. وليت شعري، كيف لا يكون تنافيا بين القاعدتين مع العلم الاجمالي المذكور؟ أليس معنى جريانهما، الحكم بالتمام في الظهر، والبناء على الأربع في العصر؟ أوليس هذا منافيا للعلم بنقصان إحداهما؟ وقضية الفرعية أيضا لا محل له، فإنه لم يؤخذ في دليل البناء على الأكثر في العصر تقديم جريان القاعدة في الظهر، بل دليل كلتيهما مطلق، وينطبقان على الصلاتين معا في عرض واحد، ويحصل التنافي، بل لو فرضنا الطولية، فبعد تصحيح صلاة الظهر بإحدى القاعدتين ينقح موضوع الأخرى، فيجري في العصر، ويحصل المحذور. ثم إن ما ذكره من لزوم الاتيان بالركعة المتصلة غريب، لأن المفروض وجود الشك بعد، وبالاتيان بالركعة المتصلة، لا يكون المكلف جازما بالاتيان بأربع ركعات. 2 - أدلة البناء على الأكثر قاصرة عن
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»