البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣١١
الواحدة في الثانية، والزيادة السهوية بالنسبة إلى التشهد. وحيث انه لا اثر للزيادة السهوية في التشهد حتى وجوب سجدتي السهو تجري أصالة عدم الزيادة في السجدة، بلا معارض كما مر. نعم على مبناه - رحمه الله - من وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، تعارض الأصل المذكور أصالة عدم زيادة التشهد، وبعد تساقطهما تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الزيادة العمدية وأصالة البراءة عن سجدتي السهو، فلابد حينئذ من إعادة الصلاة بلا حاجة إلى تداركهما. قال: السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد، وشك في أنه ترك السجدة أيضا، أم لا. يحتمل ان يقال: يكفي الاتيان بالتشهد، لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام، فلا اعتناء به، والأحوط الإعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط. أقول:
لا يعتبر الدخول في الغير، في جريان قاعدة التجاوز، بل نفس الفراغ والتجاوز كاف فيه، فالأقوى ما ذكره من الاحتمال، لتحقق التجاوز. ولو اعتبرنا الدخول في الغير فيه، وقلنا بان الغير هو الغير المترتب، كما قيل، لا تجري القاعدة، وحينئذ تجب الاتيان بالسجدة، وبعدها التشهد كما لا يخفى. قال: الثامنة عشرة: إذا علم اجمالا انه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين، وشك في الأخرى، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما، لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل، ولا يجب الإعادة بعد الاتمام، وانه كان أحوط. أقول: ما ذكره في الصورة الأولى ظاهر، لصدق الشك بعد المحل، وأيضا ما حكم به في الصورة الثانية هو الصحيح. وتوهم انه مع هذا العلم تحصل زيادة في الصلاة، مدفوع بأنها لا تكون عمدية، بل بعد الاتيان بهما يحصل العلم الاجمالي بأنه اما زاد سجدة عمدا أو زاد تشهدا
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»