الاكتفاء بالاتيان بالقراءة، والاتمام من غير لزوم الإعادة، إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت، بدعوى ان وجوب القراءة عليه معلوم، لأنه، اما تركها أو ترك السجدتين، فعلى التقديرين يجب الاتيان بها، ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت. أقول: ما ذكره مبني على القول بامكان انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي المتولد منه. واما على القول بعدم الامكان، للزوم الدور والخلف والمحال كما مر، فلا يكون العلم بوجوب القراءة على أي حال، موجبا لجريان القاعدة في السجدتين بلا معارض. فالصحيح ما مر من لزوم العود لتداركهما وعدم وجوب الإعادة، الا إذا قلنا بلزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، وحينئذ تجب الإعادة، ولا تجب العود للتدارك. هذا ولا يخفى ان محقق التجاوز عن السجدتين القيام لا القنوت، ولعل ما ذكره من سهو القلم. ثم قال: واما إذا كان قبل الدخول في القنوت، فيكفي الاتيان بالقراءة، لأن الشك فيها في محلها، وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز.
أقول: ما افاده هو الصحيح، ووجهه ظاهر كما بينه. ثم قال: وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة انه اما ترك السجدتين أو التشهد، أو ترك سجدة واحدة أو التشهد.
واما لو كان قبل القيام فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالعادة. أقول: ظهر مما مر انه لا فرق بين صورة قبل القيام وبعده في هذه المسألة، ولا تجب إعادة الصلاة في شئ منهما، للزوم تدارك أطراف العلم الاجمالي في كلتا الصورتين وكلتا المسألتين. وبعد التدارك يحصل العلم الاجمالي بالزيادة العمدية في السجدتين في الأولى، والسجدة